للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسحًا من وجه بالحديث، والتوجه إلى الحطيم في الصلاة لا يجوز، وإن كان توجهًا إلى الكعبة من وجه بالحديث.

ولئن سلمنا أنه إعتاق من كل وجه، ولكنه إعتاق بعوض، فلا يجوز عن الكفارة، كالإعتاق على مال.

ولئن سلمنا أنه إعتاق بغير عوض، ولكنه إعتاق مستحق بجهة الصلة، فلا يجزئه، كما إذا قال لعبد للغير: "إن اشتريتك فأنت حر" فاشتراه، ناويًا عن الكفارة.

الجواب:

قوله: إعتاق من كل وجه أم من وجه؟ . قلنا: من كل وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه "معتقًا" مطلقًا، بخلاف مسح الأذنين والتوجه إلى الحطيم لأ [ن] محل الفعل المأمور به ثم لم يوجد قطعًا، حتى لو كان المحل موجودًا قطعًا وشك في الإصابة، يخرج عن العهدة- كذا هذا.

قوله: هذا إعتاق بعوض- قلنا: نعم، ولكن العوض هوا لثواب والصلة، وذلك لا يخل بالقربة، بخلاف العوض على مال فإنه يخل بالثواب والقربة.

<<  <   >  >>