للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الجواب عن العتاق والإقرار بالدين والهبة.

قوله: بأن المصلحة المتعلقة بتصرف الولى أعظم - قلنا: لا نسلم، بل لا تفاوت بينهما، لأن الكلام في الصبى العاقل، على أن الولى إن كان أكمل منه عقلاً، فالصبى أوفر شفقة.

قوله: إنه مولى عليه قبل الإذن وبعده - قلنا: بل، ولكن ولاية الولى كما يجوز أن تبقى لعجز المولى عليه، يجوز أن تبقى لمعنى وهو تتميم النظر.

وأما إذا باشر التصرف قبل البلوغ وأجاز بعد البلوغ - فالصحيح أنه ينفذ، بخلاف العبد. والفرق أن تصرف العبد انعقد على وجه ينفذ على المولى بإجازته، وتصرف الصبى انعقد على وجه ينفذ عليه بإجازة الولى، فافترقا من هذا الوجه.

والله أعلم.

١٨٦ - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباع.

وعلى هذا الخلاف: أرش يد العبد، وما اكتسبه العبد من الصيد والحطب والحشيش - عندنا: يصرف إلى الدين. وعنده: لا يصرف.

والوجه فيه - أن القول بتعليق الدين برقبة العبد استيفاء دفع لأعلى الضررين بتحمل أدناهما، فوجب المصير إليه، قياساً على دين الاستهلاك.

وإنما قلنا ذلك - لأن فى تعليق الدين برقة العبد إن كان نوع ضرر بالمالك بإزالة مكله / عن الرقبة، لكن فى المنع عن التعليق ضرر بالبائع، بالامتناع عن إبقاء حقه فى الثمن، وضرر المالك دون ضرر البائع، لأن ضرر المالك يقابله نفع، وهو ملك المبيع، لأن المبيع يدخل فى ملكه، وضرر البائع لم يقابله هذا النوع من النفع، فكان أعلاهما، وكان أولى بالدفع، كما قلنا فى دين الاستهلاك، بل أولى لأن ثمة: ضرر المالك لم يقابله هذا النوع من النفع، فكان مثل ضرر المتلف عليه، فههنا أولى.

<<  <   >  >>