للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨ - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل.

والوجه فيه- أن الموكل وكله/ بالبيع المطلق، وقد أتى بالبيع المطلق، فوجب أن ينفذ، قياسا على ما إذا باع بمثل القيمة.

وإنما قلنا ذلك- لأنه أتى باللفظ المطلق، وهو قوله: "بع هذا العين"، واللفظ المطلق يدل على إرادة المطلق، وقد أتى به، لأن البيع بالغبن الفاحش بيع من كل وجه، والبيع المطلق هو البيع من كل وجه. والدليل على أنه بيع من كل وجه: الحقيقة والعرف والحكم:

أما الحقيقة- فهو أن البيع تمليك المال بالمال وقد وجد.

وأما العرف- فلأنهم يسمونه بيعا.

وأما الحكم- فلأنه لو حلف أن لا يبيع فباع بغبن فاحش، يحنث.

فإن قيل: قولكم بأنه وكله بالبيع المطلق وقد أتى به- قلنا: لا نسلم. بيانه- أن التقييد كما يكون باللفظ يكون بالغرض، وغرض الموكل من التوكيل بالبيع الوصول إلى ثمن المثل، لكن الظاهر أنه لا يرضى بزوال ملكه عن المبيع إلا بعوض يماثله في المالية، كما إذا اشترى شيئا [فإنه] يتقيد بالسليم، وإذ كان اللفظ مطلقا- كذا هذا.

ولئن سلمنا أنه مطلق، ولكن لا يمكن العمل بإطلاقه، لأنا لو حملناه على الإطلاق، يصير توكيلا بالمجهول، وهو باطل.

ولئن سلمنا أن التوكيل انصرف إلى البيع المطلق، ولكن لم قلتم بأن المأتى به بيع مطلق؟ بيانه- أن البيع بغبن فاحش بيع من وجه تبرع من وجه، بدليل أن الأب والوصي إذا باعا مال الصبي بغبن فاحش لا يجوز، ولو كان بيعا لجاز. وصار هذا كما

<<  <   >  >>