للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم التعليل معارض بقوله عليه السلام "إذا اختلف المتباعيان، تحالفا وترادا".

الجواب:

قوله: المبيع سالم له بالثمن الذي يدعيه أو لا بالثمن الذي يدعيه؟ - قلنا: وجوب الثمن لا يصلح مقصودا بالدعوى، فسلامة المبيع بالثمن كيف يصلح مقصودا بالدعوى، بل من حيث إنه يضمن انتفاء الزيادة التي يدعيها البائع وليس ذاك أثر وجوب الثمن الذي يدعيه المشترى، لجواز أن يكون ذلك ثابتا والزيادة ثابتة أيضا، إنما ذلك أثر إنكار المشترى للزيادة، فهذا يرجع إلى كون المشترى منكرا لا إلى كونه مدعيا.

قوله: المبيع سالم له مع اليمين أم بدون اليمين؟ - قلنا: بدون اليمين، لأن المبيع سالم له قبل اليمين بالبيع وإقرار البائع، إنما اليمين لدفع الزيادة التي ينكرها، لا لسلامة المبيع له. وأما المشتري إذا أقام البينة إنما تقبل لوجود صورة الدعوى، فإن صورة الدعوى تكفى لسماع البينة، أما صورة الإنكار [ف] لا يكفى.

وهو الجواب عن السؤال الذي يليه.

وأما الاختلاف في جنس العقد وجنس الثمن حال هلاك السلعة- فالصحيح أنهما على هذا الخلاف.

وأما الحديث- قلنا- المراد منه حالة قيام السلعة، لأنه قال: "ترادا" والرد إنما يكون حال قيام السلعة.

والله أعلم.

<<  <   >  >>