ثم هذا معارض بما روي أبو سعيد الخدري / عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه" - روى أبو عيسى الترمذي "حين سئل عليه السلام: إنا ننحر الجزور ويخرج من بطنها جنين ميت، فنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه".
الجواب:
قوله: بأن النص مطلق قابله مقيد - قلنا: لا نتمسك بإطلاقه بل بعمومه.
قوله: بأن الجنين مذكي - قلنا: لا نسلم.
وأما الذكاة الاضطرارية والاختيارية فهي [تفيد] الحل [إذ] وجد خروج الدم المنجس: فيحل - أما ههنا بخلافه.
قوله: كونه مذكي أمر حكمي فيسري إلى الولد - قلنا: كونه تبعاً له: إن كان يقتضي الحل فقيام الدم به يوجب الحرمة مقصوداً، فلا يثبت حكم التبعية، كولد الرقيق: إذا أعتق: لا يثبت الرق فيه تبعاً - كذا هذا.