للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق مدلول اللفظ. وبخلاف قوله "طلقي نفسك" لأنه دلالة على الانطلاق وصفًا، لأنه مختصر عن قوله: افعلي فعل الطلاق.

[٤٤ - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.]

وعلى هذا الخلاف: العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص.

وأجمعوا على أن إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع كالثلث والربع، يجوز.

وأجمعوا على أن إضافة الطلاق إلى الوجه والفرج والرأس، يصح.

وفي الظهر والبطن اختلاف المشايخ.

والوجه/ فيه- أن حكم الطلاق لو ثبت في البدن لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء، أو بناء على ثبوته في البدن. لا وجه للأول، لأنه ما أضاف الطلاق إلى البدن. ولا وجه للثاني، لن الحكم المختص بالطلاق ثبوت الانطلاق وزوال القيد، لأن الطلاق ينبئ عنه لغة، واليد ليس بمحل لقيد النكاح، ولهذا لا يصلح إضافة النكاح إلى اليد بالإجماع.

فإن قيل: قولكم بأن حكم الطلاق لو ثبت في البدن لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء- قلنا: لم قلتم بأنه لا يثبت ابتداء؟ .

قوله: ما أضاف الطلاق إلى البدن- قلنا: صريحًا أم دلالة؟ م ع- وهذا لأن قوله: "يدك طالق" يدل على إرادة ثبوت الطلاق في اليد، ولا تصور له إلا بالطلاق في البدن، فصار كما لو أضاف إلى الجزء الشائع.

ولئن سلمنا أنه لا يثبت الطلاق في البدن ابتداء -لم قلتم بأنه لا يثبت بناء؟ .

<<  <   >  >>