قوله: إن تراخي الملك في المنافع لم يتراخى في بدلها؟ - قلنا: تسوية بين العاقدين في حكم العقد.
قوله: إنما تجب التسوية إذا لم يوجد الرضا بالتفاوت - قلنا: بلى، ولكن الظاهر أنه لا يرضى بالتفاوت، لأن زوال ملكه عن الأجرة في الحال فوات ملكه، فلا يرضى إلا لثبوت ملك له، إلا إذا وجد الدليل بخلافه، وهو اشتراط التعجيل أو [التأجيل].
قوله: فيما قلتم ترك التساوي - قلنا: لا نسلم، بل فيما قلنا تسوية بينهما في حكم العقد، لأن في كل زمان يثبت الملك في جزء من المنفعة، يثبت جزء من الأجرة بحصته، إلا أنه لا يمكن تسليمه.
قوله: بأن الأجارة سبب لملك الأجرة - قلنا: في الحال أم حال ثبوت الملك في المنافع؟ ع م - إلا أن حكم الإجارة المطلقة ثبوت الملك في الأجرة، حين ثبت في المنافع.
والله أعلم.
١٥٣ - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملاً القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافاً له.