للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والترجيح معنا لوجهين.

أحدهما - أن ما رويناه متفق على صحته - أخرجه البخاري ومسلم.

والثاني - أن ما رويناه مقيد، وما رويتم مطلق، فكان ما رويناه أولى.

١٤٥ - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافاً له.

والوجه فيه - أنه أسلم فيما لا يقدر على تسليمه عند الأجل، فوجب أن لا يجوز، قياساً على ما إذا جعل الأجل في غير حينه.

وإنما قلنا ذلك - لأن القدرة على التسليم عند الأجل إنما يكون بوجود مثل المسلم فيه في يده أو ملكه عند الأجل وذلك إنما يكون بالاكتساب، والاكتساب لابد له من مدة وزمان، ولا يتمكن من الاكتساب في كل هذه المدة، لأنه لا يتمكن من الاكتساب في زمان الانقطاع لانعدامه، فلا يقدر على التسليم، فلا يجوز السلم.

فإن قيل: قولكم بأنه لا يتمكن من الاكتساب في زمان الانقطاع - قلنا: لا نسلم، وهذا لأن الاكتساب كما يكون بطريق النقل من يد غيره إلى يده، يكون بواسطة الاستحداث والزراعة، فيكون قادراً في كل المدة، ولأنه قادر في مدة الانقطاع على اكتساب الثمر والمواضعة مع البائع إلى أوانه، فيكون قادراً في كل المدة.

ولئن سلمنا أنه غير قادر على الاكتساب في كل هذه المدة، ولكن لا نسلم بأنه إنما ضرب هذه المدة ليقدر على التسليم بالاكتساب في كل هذه المدة، ولكن لا نسلم بأنه إنما ضرب هذه المدة ليقدر على التسليم بالاكتساب في كل هذه المدة، بل ليقدر بالاكتساب في بعضها وهو مدة الوجود.

الجواب:

قوله: الاكتساب كما يكون بطريق النقل يكون بطريق الاستحداث والزراعة - قلنا: ليس كل أحد يقدر على الزراعة والاستحداث، فلا يكون هذا طريقاً يعم كل المكلفين، وأما الكسب بطريق النقل [فٍ] يعم الكل، فكان أولى.

قوله: يمكنه ذلك بتحصيل الثمن في المدة والمواضعة مع البائع - قلنا: هذا

<<  <   >  >>