للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فداء.

قوله: لم قلتم بأنه يصلح فداء- قلنا: لأن تسميته، [و] قد أعقبت الأمر بذبح الولد، يدل على التصور والصلاحية.

قوله: أوجبتم ذبح الشاة بطريق الفداء أم بطريق الابتداء؟ قلنا: بطريق الفداء، لأنا نوجب بواسطة إيجاب الله/ تعالى، لأنه أمر بالوفاء بالنذر، فكان المر متناولًا لذبح الولد، فكان بحال لولا وجوب ذبح الشاة، لوجب ذبح الولد.

وأما قوله: "لله علي أن أقتل ولدي"- قلنا: هذه اللفظة لا تستعمل في القربات التي يصح التزامها بالنذر، حتى لو قال: "لله علي أن أقتل شاتي" لا يصح النذر، والنذر بذبح العبد خص عن قضية النص، فلا يدل على التخصيص ههنا.

وأما الحديث الأول- قلنا: نقول بموجبه: إنه لا يعصي الله بذبح الولد.

وأما الحديث الثاني أيضًا- قلنا: بموجبه، لأنه لا وفاء حينئذ بذبح الشاة، إنما الوفاء بذبح الولد، وذلك المنفي بالحديث.

والله أعلم.

[٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.]

والوجه فيه- أن هذه جناية مكفرة بالتوبة، فلا تجب كفارة أخرى، قياسًا على سائر الجنايات.

<<  <   >  >>