للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا إنها مكفرة بالتوبة بالنصوص، نحو قوله تعالى: {وتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا} – الآية وقوله عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وقوله: "التوبة تمحو الحوبة"، فلا تجب الكفارة، لأن الدليل ينفي إيجاب الكفارة لكونه ضررًا، إلا أنا خالفناه في بعض الصور ولا نخالفه ههنا.

فإن قيل: قولكم بأن هذه جناية مكفرة بالتوبة- قلنا: لا نسلم.

وأما النصوص- قلنا: خص منها اليمين المنعقدة، وهي مثل هذه الجناية في كونه هتكًا لحرمة اسم الله، فالتخصيص ثم تخصيص ههنا.

ولئن سلمنا أنها مكفرة بالتوبة- ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الإعتاق؟ .

قوله: لأنه ضرر- قلنا: متى يكون ضررًا: إذا قابله نفع أم إذا لم يقابله؟ ع م- وهذا لأن العقلاء لا يطلقون اسم الضرر على الزراعة والحجامة وغيرها لما قابلها من النفع، فكذا الإعتاق: قابله نفع، وهو الثواب، فلا يكون ضررًا.

ولئن سلمنا أنه ضرر ولكن لم قلتم بأنه لا يجب؟

أما الحديث- قلنا: قوله عليه السلام: "لا ضرر" لا يخلو: / إما أن ينفي وجوب الإعتاق أو لا ينفي: فإن كان لا ينفي لا يصح التمسك به. وإن قلتم ينفي، فلا يصح أيضًا، لأنكم ما منعتم وجوب الإعتاق ههنا ابتداء بل بناء على كونه ضررًا وحرامًا، ولم تثبت الحرمة لأن الإعتاق لا يتصور إلا مباحًا أو مندوبًا إليه، ولو أعتق في المتنازع لا يأثم.

<<  <   >  >>