للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مسألة القذف - قلنا: إنما يجب الحد لأنه عنى بكلامه: زنيتَ وأعطيتَ درهما. أما إذا عنى به: إنك استأجرت بدرهم - لا يجب الحد.

٨٤ - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليها.

والوجه فيه - أن التمكين من زنا الصبي والمجنون لا يساوي التمكين من زنا البالغ والعاقل، فلا يساويه في العقوبة.

وإنما قلنا ذلك - لأن تمكين البالغ سبب للحرام، لأن فعل البالغ حرام وقبيح، وتمكين الصبي ليس بسبب للحرام، لاْن فعل الصبي والمجنون لا يوصف بالحرمة والتسبيب إلى القبيح قبيح.

فإن قيل: قولكم بأن التمكين من الصبي لا يساوي التمكين من البالغ - قلنا: هذا الكلام إنما يستقيم لو وجب الحد بالتمكين، والحد لا يجب بالتمكين، بدليل أنها لو مكنت ولم يوجد منه الزنا لا يجب الحد، وإنما يجب بالزنا، وقد وجد منها الزنا، لأن الزنا منها استدخال الفرج في الفرج من غير الملك وشبهته، وقد وجد منها، فيجب عليها الحد. فلو امتنع الوجوب إنما يمتنع لامتناع/ الوجوب على الرجل وذلك لا يمنع، إذ ليس يلازم وجوب الحد على أحدهما وجوب الحد على الآخر، بدليل أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة يجب الحد عليه وإن كان لا يجب عليها، والمكره إذا زنى بمطاوعة يجب الحد عليها وإن كان لا يجب عليه، والمستأمن إذا زنى بمسلمة يجب الحد عليها ولا يجب عليه، وغير المحصن إذا زنى بالمحصنهّ يجب الرجم عليها وإن كان لا يجب عليه.

ولئن سلمنا أن الموجب هو التمكين - ولكن لم قلتم إن هذا التمكين ليس مثل ذاك التمكين؟ .

<<  <   >  >>