للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بأن فعل الصبي والمجنون ليس بحرام - قلنا: لا نسلم، بل هو زنا وحرام، إلا أنه لا يجب عليهما الحد.

ولئن سلمنا أنه دونه، ولكن لما كان زناها هذا قضاء الشهوة بطريق الحرام وإفسادا للفراش، وجب عليها الحد، كما في محل الإجماع.

الجواب:

قوله بأن الحد يجب عليها بالزنا، لا بالتمكين - قلنا: الزنا لا يتصور منها حقيقة، لأنه فعل، ولا يوجد منها فعل سوى التمكين، والتمكين عدم الفعل، إلا أن الله تعالى سماها زانية مجازا.

أما العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة، فقد وجد منه الفعل، فيجب الحد بالنص.

وأما الكره مع المطاوعة - فالمسألة ممنوعة.

وأما المستأمن إذا زنى بمسلمة، يجب الحد عليها، لأنه تمكين من فعل حرام - أما ههنا بخلافه.

وأما إذا مكنت من النائم فالمسألة ممنوعة.

وأما غير المحصن إذا زنى بالمحصنة - قنا: وجه التمكين من فعل الزنا الذي هو حرام، وإنه موجب للرجم إذا وجد شرائط الإحصان - أما ههنا بخلافه.

أما قوله بأن فعل الصبي زنا - قلنا: ليس كذلك، لأن الزنا حرام وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالحرمة، لعدم التكليف.

قوله: وجد منها إفساد الفراش - قلنا. لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لما ذكرنا أنه لم يوجد منها فعل.

والله أعلم.

<<  <   >  >>