للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: هذا تغاير يخل بغرض الآمر أم لا؟ - قلنا: يخل بغرضه، لأنه لا يخلو: إما أن تقع الواحدة مقصودة، أو تبعًا للثلاث- لا وجه للأول، لأنها ما أتت بها. ولا وجه للثاني، لأن الواحدة التي هي تبع للثلاث لا يتصور وقوعها بدون الثلاث، إذ لو وقعـ[ـت] بدون الثلاث تقع مقصودًا، بخلاف التوكيل، لأنه مخالفة إلى خير. أما إذا طلقها ألفًا، فقد أتى بالثلاث مقصودًا لا تبعًا للألف، لأنه إنما يكون تبعًا أن لو كان الألف مشروعًا، كما إذا طلقها ثلاثً وتكلم بكلمة لغو بعده.

وأما إذا قالت: "طلقت نفسي واحدة وواحدة" لأنها إذا أتت بالواحدة، انتهى الأمر، فيلغو كلامها بعده.

والله أعلم.

٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة، فانقطع الدم في أثناء الحيضة الثالثة، لا تنقطع الرجعة بمجرد التيمم، خلافًا للباقين.

والوجه فيه- أن انقطاع الرجعة معلق بشرط حصول الطهارة، ولم تحصل الطهارة بمجرد التيمم، فلا تنقطع، قياسًا على ما قبل التيمم.

وإنما قلنا ذلك- لأن انقطاع الرجعة معلق بانقضاء العدة، وانقضاء العدة معلق بالخروج عن الحيضة الثالثة، والخروج عن الحيضة الثالثة معلق بحصول الطهارة، ولم تحصل الطهارة، لأن كون التيمم طهارة معل قبشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة، ولم يوجد هذا الشرط، فانعدمت الطهارة.

<<  <   >  >>