للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أنهما متغايران هـ، ولكن وصفا أم داتا؟ م ع. فلم قلتم بأن المغايرة وصفًا تمنع وقوع الطلاق؟ .

والدليل على أنه لا تمنع أنه لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت واحدة، يقع.

ولئن سلمنا أن المغايرة في الوصف مانعة، ولكن هذا تغاير يخل بغرض الآمر أم لا؟ ع م. وهذا لأن غرضه إيقاع الطلقة الواحدة، وأنه حاصل بتلك الواحدة وبهذه، لاتحاد أحكامهما، كما إذا وكله ببيع عبده بألف، فباعه بثلاثة آلاف.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنه لا يقع، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك أنا أجمعنا على أنه لو طلق زوجته ألفًا، يقع ثلاثًا، وإن كان الزوج ملكه الشرع ثلاثًا.

وكذلك لو قالت في هذه المسألة: "طلقت نفسي واحدة وواحدة" يقع واحدة- كذا هذا" إذ الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع.

وكذا إذا أمر إنسانًا أن يضرب عبده سوطًا، فضربه ثلاثًا فمات، سقط عنه ثلثا القيمة.

الجواب:

قوله: المفوض إليها واحدة مطلقة- قلنا: المفوض إليها واحدة مقصودة مفردة، وهي غير الواحدة التي هي بعض الثلاث، فلا يقع.

قوله: تغايرًا، وصفا أم ذاتا؟ - قلنا: وإن تغايرا وصفا، ولكن التغاير من حيث/ الوصف يمنع النفاذ، لأنه غير ما أمر به وصفًا، فلا يتناوله الأمر، بخلاف ما إذا قال: "طلقي نفسك ثلاثًا" فطلقت واحدة، لأن الثلاث صارت مملوكة لها، فإذا أتت بالواحدة، فقد أوقعتها عن ملك.

<<  <   >  >>