للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا قال واحدة لا بل اثنتين- قلنا: هذا ليس بعطف وجمع، بل هو رجوع عن الأول- أما ههنا بخلافه.

٥٣ - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافًا له.

وأجمعوا على أنه لو قال: "أنا منك بائن" أو "أنا عليك حرام": إذا نوى، يقع.

والوجه فيه- أن حكم الطلاق لو ثبت في المرأة لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء على ثبوته في الرجل:

لا وجه للأول- لأنه ما أضاف الطلاق إلى المرأة.

ولا وجه للثاني- لأنه لم يثبت حكم الطلاق في الرجل، لأنه حكم الطلاق زوال القيد/ ولا قيد على الرجل، فلا يثبت بناء.

فإن قيل: لا نسلم بأنه لا يثبت حكم الطلاق في المرأة ابتداء.

قوله: ما أضاف الطلاق إلى المرأة- قلنا: حقيقة أم مجازًا؟ م ع. وبيان المجاز من وجهين:

أحدهما- أن يجعل قوله "أنا منك طالق" مجازًا على قوله "أنا منك بائن".

والثاني- أن يجعل مجازًا عن قوله "أنت مني طالق" لما بينهما من الاتصال.

ولئن سلمنا أنه لا يثبت حكم الطلاق في المرأة ابتداء، لم قلتم بأنه لا يثبت بناء؟ .

قوله: حكم الطلاق لا يثبت في الرجل، لأنه إزالة القيد- قلنا: هذا كل حكم الطلاق أم بعضه؟ ع م. وهذا لأن حل الاستمتاع أيضًا من أحكام الطلاق، وإنه ثابت في الرجل للمرأة بالنكاح.

<<  <   >  >>