للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأنت طالق واحدة ونصف واحدة، فدخلت- يقع ثنتان.

وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، لا بل اثنتين، فدخلت يقع الثلاث.

أو فرق في ثلاثة أيام، يقع الثلاث- كذا هذا.

الجواب:

قوله: / بأن نزول الثلاث بصفة الترتيب غير متصور، فلا يحتمل الترتيب في التعيق- قلنا: تعليق الثلاث يفتقر إلى احتمال النزول في الجملة لا إلى النزول لا محالة. بدليل أنه لو قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق يصح، وإن مات فلان. واحتمال النزول ههنا ثابت في الجملة، حتى لو دخل بها ثم دخلت الدار يقع الثلاث وذلك يكفي لصحة التعليق.

قوله: توقف أول الكلام على آخره- قلنا: لا نسلم. وظاهر أنه لم يتوقف بدليل أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق- لا يتوقف أول الكلام على آخره، بخلاف ما إذا قدم الجزاء لأنه تعين أول كلامه أصلًا وإنه تنجيز ويصير تأخيره تعليقًا.

قوله: احتمال الترتيب مخل بغرضه- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الغرض من تعليق الثلاث نزول الثلاث. وذلك على نوعين: أحدهما- أن نزول الثلاث عند الشرط قبل الدخول بها، والثاني- بعد الدخول بها فلا يخل بالغرض، لأنه قد يقصد نزول الثلاث على تقدير الدخول بها.

قوله: بأن العطف يقتضي الاشتراك- قلنا: يقتضي الاشتراك المطلق، وهو أن يشارك الثاني الأول بأن يتعلق بعين ما تعلق به الأول.

وأما قوله: واحدة ونصف واحدة بمنزلة قوله "ثنتان" لا أن يكون عطف النصف على الواحدة.

<<  <   >  >>