للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: الكافر واجب الإقناء- قلنا: لا نسلم، بل الإمام مخير بين القتل والإرقاق، وإن كان واجب الإقناء، ولكن لغيره، وهو دفع الشر لا لعينه، فلا يبقى كونه أهلا للملك.

قوله: الظاهر من حال الكافر أنه لا يجرى على موجب التكليف- قلنا: لا يثبت الملك لتحقق الجري على موجب التكليف، بل التمكين من ذلك، وإنه ثابت ههنا كما في حق العاصي الفاسق.

٩٧ - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الدية.

والوجه فيه - قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} - الله تعالى ميز بين المؤمن المطلق وبين المؤمن الذي من قوم عدو لنا في حق الحكم المختص بالقتل، لأنه أوجب في المؤمن المطلق الدية والكفارة جميعا، وفي المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا الكفارة دون الدية، فعلم أنه ميز بينهما في حكم القتل. وإنما يقع التمييز بينهما أن لو كان الواجب بقتل المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا الكفارة دون الدية.

فإن قيل: لا نسلم بأن المراد بالمؤمن الذي هو من قوم عدو لنا المذكور في الآية ما تنازعنا فيه.

ولئن سلمنا أن الآية تناولته، ولكن لم قلتم بأن المقصود التمييز بينهما في حق هذا القتل، / بالمقصور التمييز بينهما في حكم القتل العمد، فإنه يوجب الكفارة دون الدية.

<<  <   >  >>