للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنا نقول: بأن ما ذكرتم يصلح علة، فيمكن تعديته:

قوله: ضرر الخلطة فوق ضرر الجوار - قلنا: حق الشفعة إنما تبت لدفع الضرر الحاصل بأصل الاتصال بين الملكين ضرراً خاصاً، وهو ضرر سوء الصحبة - غاية ما في الباب أن ضرره أكثر، فلا جرم قدمناه على الجار.

وأما الجار المقابل ـ[فـ] لا يستحق الشفعة، لانعدام الضرر الحاصل باتصال الملكين.

وأما المملوك بالإرث والهبة والوصية - إنما لا تثبت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بالشفعة، لأن الشفعة للأخذ تملكاً بعين الثمن الذي اشتراه، ولا ثمن، فلا يمكن.

١٥١ - مسألة: الشفعة تستحق على عدد الرءوس. وعنده: على قدر الأنصباء.

صورته - دار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها - فباع صاحب النصف نصيبه، فصاحب الثلث والسدس يستحقان الشفعة نصفين - وعنده: أثلاثاً.

والوجه فيه - أن الشركاء استووا في سبب الاستحقاق، فيستوون في الاستحقاق، قياساً على ما إذا استوت الأنصباء.

وإنما قلنا ذلك - لأن سبب استحقاق الشفعة/ في كل المشفوع أصل الاتصال بين الملكين، وإن قل، بدليل الحكم والمعقول

<<  <   >  >>