للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الحكم ـ[فقد] أجمعنا على أن الدار إذا كانت بين رجلين لأحدهما عشرها وللآخر تسعة أعشارها، فباع صاحب الكثير فلصاحب القليل الشفعة.

وأما المعقول - وهو الشفعة في موضوع الإجماع إنما كان لدفع ضرر الدخيل، وهو موجود ههنا، فثبت حق الشفعة.

فإن قيل: قولكم - لا نسلم بأنهم استووا في سبب الاستحقاق.

أما ذكر من الحكم - قلنا: ليس من ضرورة كون الشيء سبباً لاستحقاق الكل حالة الانفراد، كونه سبباً لاستحقاق الكل حالة الاجتماع، كما قلنا في ميراث الابن والأبناء.

قوله: الشفعة تثبت لدفع ضرر الدخيل - قلنا: لدفع مطلق الضرر أو لدفع ضرر يتعلق بملك الشفيع، باختلال منافع ملكه بأذى الدخيل؟ ع. م - ولكن هذا يكثر بكثرة الملك ويقل بقتله، والفقه فيه أم الحكم يثبت على قدر السبب ووفقه - على ما عرف. ولئن سلمنا أنهم استووا في السبب، سبب الاستحقاق، ولكن صاحب الكثير يتضرر بالدخيل أكثر، فكان حقه في الدفع أكثر.

الجواب:

قوله: ليس من ضرورة كون الشيء سبباً لاستحقاق الكل حالة الانفراد، كونه سبباً حالة الاجتماع - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن كونه سبباً حالة الانفراد إنما كان لأمر يرجع إلى ذاته، وليس مما يتعلق بعدم غيره.

وهكذا نقول في الميراث: إن السبب هو استحقاق الكل، إلا أنه لا يمكن ينتصف - كذا هذا.

قوله: الشفعة تثبت لدفع مطلق الضرر أم لدفع ضرر يتعلق بملك الشفيع؟ - قلنا: لدفع ضرر سوء الصحبة وأذى المجاورة، ويستوي فيه صاحب القليل والكثير.

قوله: صاحب الكثير أكثر - قلنا: لا نسلم، بل يستويان في ذلك.

والله أعلم

<<  <   >  >>