للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن الطلاق لا يحتمل الفسخ، لأنه إسقاط، وإسقاط الإسقاط لا يتصور، بخلاف مسألة الهبة: فإن الملك قائم فيتصور فسخه.

والثاني- إن كان الطلاق قابلًا للفسخ، ولكن الدليل ينفي ذلك، لما فيه من إعادة الملك عليها بدون رضاها.

قوله: تسميتها "مطلقة" يدل على زوال النكاح -قلنا: تسميتها "مطلقة" ترك العمل بحقيقتها بالإجماع، لأن المطلقة مرتفعة القيد من كل وجه، والقيد ههنا باق من وجه بالإجماع.

وأما حرمة الوطء بسبب الظهار والحيض -قلنا: الخلاف في الحرمة بسبب زوال الملك، فإن الوطء في حالة الحيض والنفاس والظهار/ ليس بحرام إنما المحرم شيء آخر.

وأما الخلوة- قلنا: إن كانت المراجعة قصده يحل، وإلا فيكره، لأنه ربما يقع نظره عليها بالشهوة، فيصير مراجعًا بغير اختياره ثم يطلقها، فيؤدي إلى تطويل العدة عليها، فتتضرر بذلك.

وأما المسافرة- يملك ذلك: إن كان من قصده المراجعة يحل وإلا فيكره، لأنه ربما تنقضي عدتها، فتبقى مع غير محرم.

وأما إذا جاءت بولد لسنتين: إنما لا يصير مراجعًا، لأنه يحتمل أنه حصل بوطء قبل الطلاق، فلا يصير مراجعًا. ويحتمل أنه حصل بوطء بعد الطلاق فيصير مراجعًا، فلا تثبت الرجعة بالشك والاحتمال، حتى لو زال هذا الاحتمال: إن جاءت بولد لأكثر من سنتين يثبت النسب ويصير مراجعًا.

٥١ - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقًا بائنًا، فمات وهي في العدة- ترث.

<<  <   >  >>