ولئن سلمنا أنه يملك مراجعتها، ولكن لم قلتم إن النص يقتضي أنه يملك مراجعتها بغير رضاها؟ .
ولئن سلمنا أنه يملك مراجعتها بغير رضاها، ولكن لم قلتم بأن ذلك يقتضي بقاء النكاح؟ .
قوله: لو كان النكاح زائلًا، لكان هذا إنشاء النكاح من غير رضاها- قلنا: لا تسلم، بل يكون هذا فسخًا للطلاق، ومن ضرورة فسخ الطلاق عود النكاح، كالأمة إذا وهبها مولاها من زوجها/ يزول النكاح، فإذا رجع في هبته يعود النكاح من غير إنشاء- كذا هنا.
ولئن سلمنا أن حق الرجعة يدل على قيام النكاح، ولكن تسميتها "مطلقة" يدل على زواله، لأن الطلاق ضد النكاح.
ولئن سلمنا أن النكاح قائم من كل وجه، ولكن لم قلتم بأنه يحل وطؤها- ألا ترى أن الوطء حالة الحيض والنفاس والظهار حرام مع قيام النكاح؟ .
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على حل الوطء، ولكن ههنا دليل يدل على حرمة الوطء، لأنا أجمعنا على أنه لا يحل للزوج الخلوة معها والمسافرة معها ولو جاءت بولد إلى سنتين يثبت النسب ولا يصير مراجعًا ولو لم يحرم الوطء لصار مراجعًا.
الجواب:
قوله: لفظ الرد يدل على زوال النكاح- قلنا: لا نسلم- بيانه: وهو أن الرد إعادة لها إلى الحالة الأولى فيقتضي تبدل الحالة، لا زوال النكاح.
قوله: لم قلتم بأن النص يقتضي مراجعتها بغير رضاها- قلنا: لأن النص يقتضي مراجعتها، فعندنا: يحل وطؤها، وعندكم يجوز عقد النكاح عليها من غير رضاها، فانعقد الإجماع على أن رضاها ليس بشرط.