للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: الكتابة قابلة للفسخ مطلقًا أم بطريق الضرورة- قلنا: مطلقًا لما ذكرنا.

قوله: المعتبر حاجة المكاتب لا حاجة المولى- قلنا: المعتبر حاجتهما، وقد وجدت، لأن غرض العبد إذا حصل من غير بدل لا شك أن يكون راضيًا به.

أما قوله: أصل التصرف صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف- قلنا: لا نسلم، بل يعتبر لهما جميعًا، لأن الضرورة الداعية توجد فيهما.

وأما سلامة الأولاد والأكساب- قلنا: انفساخ الكتابة في المكاتب ثبت ضرورة صحة التكفير، فلا يظهر في حق الأولاد والأكساب.

قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: عنه جوابان- أحدهما: أن النص مطلق لم يعتبر الانتفاع. والثاني: لا نسلم أنه غير منتفع به، بل هو منتفع به بذاته، فبالتوسل إلى بدله.

وأما إذا أدى بعض بدل الكتابة-[فـ] يجوز على إحدى الروايتين، فيمنع.

[٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.]

والوجه فيه- أنه وجد منه الإعتاق بجهة التكفير، لأن مشتري الأب معتقه، لقوله عليه السلام: "لن يجزي ولد والده إلا أن/ يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"- فهذا يقتضي تصور كونه معتقًا، وبالشراء يصير معتقًا، لأنه لا يتصور الإعتاق بعد الشراء.

فإن قيل: قولكم بأن مشتري الأب معتقه- قلنا: من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الأب ليس بمملوك للابن على الإطلاق، فلا يكون هذا إعتاقًا من كل وجه، فلا يجزئه- نظيره مسح الأذنين لا ينوب عن مسح الرأس، وإن كان

<<  <   >  >>