للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المستامن - فلأن كفره باعث على الحراب، وهو قاصد اللحوق بدار الحرب وتوجيه الشر إلينا - أما ههنا بخلافه.

والله أعلم.

١٩٩ - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصاً. وعنده: لا يقتل.

والوجه فيه - أن هذا قتل آدمي معصوم على جهة التعمد: فيكون سبباً لوجوب القصاص، قياساً على قتل الحر بالحر.

وبيان الوصف والتأثير ما ذكرنا في المسألة المتقدمة.

فإن قيل: قولكم إن هذا قتل آدمي معصوم - قلنا: هذا قتل آدمي من كل وجه، أو قتل آدمي من وجه، مال من وجه؟ ع م. وهذا لأن العبد مبتذل [وهو] محل لتصرف الغير، معرض للبيع والشراء كالبهائم، فلا يجب القصاص، لأن القصاص أمر يختص بالآدمي إظهاراً لخطره.

ولئن سلمنا أنه آدمي، ولكن لم قلتم بأنه معصوم أو كان معصوماً، ولكن عصمته تثبت لحق المالك، فصار كعصمة البهائم، فلا يوجب القصاص.

ولئن سلمنا أنه آدمي معصوم، ولكن لم قلتم بأنه يجب القصاص؟ وهذا لأن الداعي إلى إيجاب القصاص الزجر أو الجبر، وذلك يبتني على قصد الأولياء والمعاداة وطلب التشفي، وذلك منتف ههنا - دل عليه أن القصاص لا يتجزأ بين أطراف العبيد وأطراف الحر، بالإجماع.

<<  <   >  >>