للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الأعمى: فإن آلة السرقة قائمة، وهي اليدان، أما ههنا بخلافه.

وأما الآية - قلنا: عام خص منه البعض، فيخص المتنازع فيه، لما ذكرنا.

على أن المراد من الأيدي في الآية الأيمان لا غير، بدليل قول ابن مسعود: "فلا يكون اليسار مرادا" فكان مقتضاه أن لا يقطع رجله في المرة الثانية لأن قطع الرجل وجب بنص آخر، لا بهذا النص.

وأما قوله بأن القطع ههنا الحاجة إليه أمس - قلنا: هذا غير معتبر بدليل أن سرقة ألف دينار يساوي سرقة دينار في حكم القطع.

وأما وجوب القصاص في العمد من الجانبين - فلأن القصاص في الأطراف يعتمد التساوي صورة وقد وجد - أما ههنا بخلافه.

٩٢ - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا له.

وأجمعوا على أنه لو لملك قبل الخصومة، لا يجوز استيفاء القطع. ولو ملكه بعد الخصومة قبل القضاء، لا يجوز القطع. وله فيه قولان.

والوجه فيه - أن هذه البينة لم تتم موجبة للقضاء بالقطع، فلا يقطع، قياسا على ما إذا ملكه قبل القضاء.

وإنما قلنا ذلك - لأن شرط كون البينة موجبة للقطع، قيام الخصومة عند استيفاء القطع، لأن البينة حجة ضرورية، خصوصا في القطع، لأن الدليل ينفي كونها حجة، لاحتمال الكذب والصدق، إلا أنا توافقنا على كونها حجة للضرورة، والضرورة تندفع بجعلها حجة عند قيام الخصومة، فلا ضرورة إلى جعلها حجة في غير الخصومة.

<<  <   >  >>