للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم: لا ضرورة إلى جعل البينة حجة ههنا، بطلانه ظاهر، لأن الضرورة الجاعلة للبينة حجة هي الحاجة إلى صيانة أموال الناس عن السرقة بطريق الزجر، وهذه الضرورة موجودة ههنا.

ولئن سلمنا أن الضرورة عند قيام الخصومة، لكن في الجملة أم في الحال؟ م ع - بيانه - أن شرط كون البينة حجة غير وجود الحجة، وقد وجدت الخصومة عند البينة، فصارت حجة مطلقة، فدوام الشرط بعده ليس بشرط، كما إذا زنى بامرأة ثم ملكها بالنكاح أو بأمة ثم ملكها بالشراء، لا يمنع استيفاء الحد - كذا هذا.

والدليل على أن الضرورة إلى جعل البينة حجة - هي قبل الاستيفاء، لا حالة الاستيفاء أنه لو قطع إنسان يده قبل القضاء يضمن، ولو قطعها بعد القضاء لا يضمن. وكذلك السارق لو رد المسروق إلى المالك بعد القضاء قبل الاستيفاء لا يمنع الاستيفاء، ومعلوم أن حق الخصومة كما يمتنع بالملك يمتنع بالرد، ولأنه ظهر عند القاضي كونه سارقا، فيتناوله النص الموجب للقطع.

ثم هذا معارض بما روى صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد على خميصة لي بثمن ثلاثين [درهما] فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا

<<  <   >  >>