أبيعه وأنسئه ثمنها. وفي لفظ: قد تجاوزت عنه - قال فهلا كان ها قبل أن تأتيني به" - رواه النسائي.
الجواب:
قوله - بأن الضرورة هي صيانة أموال الناس بطريق الزجر - قلنا: بلى، ولكن هذه الضرورة إنما تندفع باستيفاء القطع الذي يحتاج إليه الزجر، والقاضي يتمكن من استيفاء القطع الذي يحتاج إليه الزجر، بجعلها حجة عند الاستيفاء، فلو امتنع حصول الزجر، إنما يمتنع بفقد الخصومة عند الاستيفاء، بسبب ملك السارق، وذلك أمر نادر.
قوله: البينة صارت حجة عند القاضي - قلنا: نعم، ولكن في حق المال. أما لا ضرورة جعلها حجة في حق القطع، بخلاف ما إذا ملك المزنية، لأن الخصومة ليست بشرك في باب الزنا.
وأما إذا قطع إنسان يد السارق بعد القضاء، قبل الاستيفاء - قلنا: لأن البينة بقيت حجة عنده في حق نفي الضمان، لأن الظاهر هو استيفاء القطع، ومثل هذه اليد لا يكون منتفعا بها من كل وجه، فلا يكون قطعها موجبا للضمان.
وأما فصل رد المسروق، فممنوع.
قوله: بأن السرقة ظهرت عند القاضي وثبت كونه سارقا - قلنا: هذا باطل بالسرقة الظاهرة بشهادة الرجال والنساء أو بالشهادة على الشهادة.