للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨]

[كتاب الحدود]

[٧٩ - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.]

وصورته- ذمي ثبت زنا [هـ] يجلد ولا يرجم. وعنده يرجم.

والوجه فيه- أن جناية الكافر في الزنا لا تساوي جناية المسلم في كونه قبيحًا، فلا يساويها في العقوبة.

وإنما قلنا ذلك- لأن زنا الكافر وإن ساوى زنا المسلم في سائر المقابح، ولكن لا يساويه من حيث كفران النعمة، فإن زنا المسلم فيه كفران النعمة: نعمة الإسلام، فلا يساويه في العقوبة، لأن العقوبة بقدر الجناية عرفًا وشرعًا.

فإن قيل: قولكم بأن زنا المسلم كفران نعمة الإسلام- قلنا: لا نسلم بل الكفران ترك الشكر، والزنا جناية أخرى، مع الإتيان بالشكر.

ولئن سلمنا أن الزنا كفران، ولكن أثره في تعدد الجناية، فيكون نفس الزنا جناية وله موجب، والكفران جناية أخرى، فانعدام إحدى الجنايتين لا يمنع عقوبة الأخرى.

ولئن سلمنا أنه لا يساويه، ولكن لم لا يجب الرجم؟

قوله: تفاوت الجناية يوجب تفاوت العقوبة- قلنا: نعم، ولكن هذا التفاوت لا يعتبر في إيجاب الرجم.

بيانه- هو [أن] الموجب للرجم كون الزنا قبيحًا من حيث إنه/ إفساد للفراش وإضاعة للنسل، والكفران لا يؤثر في هذا الباب- دل عليه أن زنا البكر الكافر يساوي زنا البكر المسلم في إيجاب الجلد.

<<  <   >  >>