٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلًا.
والوجه فيه- أن حرمة الوطء لو ثبتت موجبًا للظهار في حق الذمى- إما أن تثبت مطلقًا، أو موقتًا إلى غاية التكفير بالصوم.
لا وجه للأول- لأن الظهار، حيث شرع، ما شرع على وجه يفيد حرمة الوطء أصلًا، بل موقتًا.
ولا وجه للثاني- لأن الذمى ليس بأهل للتكفير بالتحرير، لأن خَلَفه الصوم، والصوم عبادة، والذمى ليس من أهل العبادة، لأن حكم العبادة الثواب، وهو ليس من أهله.
فإن قيل: قولكم بأنه لا يثبت حرمة الوطء في حق الدمى مطلقًا- قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن الظهار ما شرع على وجه يفيد الحرمة مطلقًا لا موقتًا- قلنا: في حق الذمى أم في حق المسلم؟ ع م.
ولئن سلمنا أنه لا يثبت مطلقًا- لم قلتم إنه لا يثبت مؤقتًا إلى غاية التكفير؟
قوله: الذمى ليس بأهل لذلك- قلنا: ليس بأهل لتحرير هو عبادة أم لتحرير ليس بعبادة؟ م ع وهذا لأن الكافر أهل للتحرير حتى يثبت له الولاية، وإن لم يكن أهلًا لخلفه وهو الصوم، كما هو أهل للوضوء دون التيمم.
ولئن سلمنا أنه ليس بأهل للتحرير- لم قلتم بأنه ليس بأهل للصوم؟ .