للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: الصوم عبادة- قلنا: لم قلتم بأن هذا الصوم عبادة؟ .

ولئن سلمنا أنه عبادة، ولكن لم قلتم بأنه ليس بأهل لها؟ .

قوله: حكم العبادة الثواب- قلنا: حكم هذه العبادة لا نسلم، بل حكمها انتهاء حرمة الظهار.

ولئن سلمنا أن حكمها الثواب ولكن ثواب هو الجنة أم تكفير ذنب الظهار؟ ع م. ولكن الذمى أهل لتكفير ذنب الظهار لأن الظهار كان طلاقًا في الابتداء، والذمى أهل للطلاق، ولأنا أجمعنا على أن المسلم إذا ظاهر من امرأته ثم ارتد يبقى الظهار، حتى لو كفر ثم أسلم يجوز. ولأنه أهل للإيلاء.

/ الجواب:

قوله: حرمة الظهار لا تثبت مطلقًا في حق المسلم أم في حق الذمى- قلنا: هذا التقسيم ضائع، لأن حكم الظهار في ذاته لا يختلف بالإضافة إلى شخص دون شخص - دل عليه أنه لا يزيل ملك النكاح بالإجماع، فلا يفيد الحرمة المطلقة.

قوله: الذمى ليس بأهل لتحرير هو عبادة أم لتحريم ليس بعبادة- قلنا: الذمى ليس بأهل للتحرير الذي ينتهي به الحرمة. وإذا لم يوجه ينتهي بالصوم. ويقوم الصوم مقامه، لأنه حكم الظهار حرمة تنتهي بوجود الصوم عند انعدام الرقبة والذمى ليس أهل لذلك.

قوله: لم قلتم بأن هذا الصوم عبادة- قلنا: لأن الصوم لم يشرع إلا عبادة مقرونة بنية التقرب إلى الله تعالى، وإنه ليس بأهل له.

قوله: لم قلتم بأن حكم هذه العبادة لاثواب- قلنا: لأن كل صوم سبب لاستحقاق

<<  <   >  >>