١٧٧ - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولى.
وعنده: في الإعسار لا ينفذ، وفي الإيسار: له قولان.
والوجه فيه- أن هذا إعتاق صدر عن ولاية التنفيذ، فوجب القضاء بنفاذه، قياسا على إعتاق العبد المديون.
وإنما قلنا ذلك- لأن علة ولاية التنفيذ ملك الرقبة، لأن الإعتاق إزالة ملك الرقبة، إما قصدا أو تبعا، لإزالة الرق، وملك الرقبة ثابت للراهن من كل وجه، فوجب أن ينفذ إعتاقه، دفعا لحاجته.
وإنما قلنا: إن ملك الرقبة ثابت للراهن من كل وجه- لأنه كان ثابتا مطلقا، فلو زال إنما يزول بعارض الرهن، وعقد الرهن وضع لإثبات ملك اليد، لا لإزالة ملك الرقبة، فصح ما ادعينا: إنه إعتاق صدر عن ولاية التنفيذ، فينفذ.
فإن قيل: قولكم بأن/ علة ولاية التنفيذ ملك الرقبة- قلنا: العلة ملك الرقبة فحسب أم ملك الرقبة وملك اليد جميعا؟ ع م- وهذا لأن الإعتاق إزالة الضعف عن المحل، والضعف إنما يكون بكونه قابلا لملك الرقبة واليد جميعا.
ولئن سلمنا أن العلة ملك الرقبة، ولكن لم قلتم بأنه ثابت للراهن؟ وهذا لأن الملك إطلاق التصرفات، وإنه منتف هنا بالإجماع حتى لو كان جارية فوطئها يلزمه العقر.