قوله: بأن الرهن لم يوضع لإزالة ملك الرقبة- قلنا: لم يوضع ابتداء، لكن وضع بناء على ملك اليد، لأنه لا يتم إلا به.
ولئن سلمنا أن ملك الرقبة للراهن، ولكن علة ولاية الإعتاق ملك فارغ أم ملك مشغول؟ م ع- وهذا مشغول لحق المرتهن، فلا ينفذ، لأنه يتضمن إبطال حق المرتهن، وذلك ضرر، وصار كالمريض المديون إذا أعتق عبده، فإنه لا ينفذ، مع ما ذكرتم.
الجواب:
قوله: العلة ملك الرقبة فقط أم ملك الرقبة وملك اليد؟ - قلنا: ملك الرقبة فحسب، بدليل أنه يجوز إعتاق الآبق والمستأجر والمشترى قبل القبض، وإن انتف [ت] اليد.
قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة ثابت للراهن- قلنا: لما ذكرنا.
قوله: ماهية الملك منتفية، بالإجماع- قلنا: لا نسلم. ولا نسلم بأن الملك هو إطلاق التصرفات لا محالة، بل هو معنى يقتضي إطلاق التصرفات لولا المانع.
قوله: لا يحل له وطؤها- قلنا: لا نسلم- بل الوطء حلال، إلا أنه منع عنه لصيانة حق الغير، كالمنكوحة إذا حبست بالدين- فوجوب العقر فيه روايتان.
قوله: عقد الرهن لم يوضع لإزالة/ ملك الرقبة ابتداء، لكن وضع له- قلنا ملك اليد للمرتهن إنما يوجب زوال ملك الراهن إن لو كان في ثبوت ملك الرقبة للراهن بطلان حق المرتهن، وليس كذلك، لأن الظاهر أن الراهن لا يقدم على الإعتاق صيانة لرهنه، وإن أقدم فالقيمة تقوم مقامه.