للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: متى؟ إذا عرف من بين سائر الأجزاء أم إذا لم يعرف- قلنا: إذا ثبت أنه اختص بزيادة القوة يلزم منه تعينه من بين سائر الأجزاء.

وأما ما ذكر من جواز بيع الجزء المشاع- قلنا: البيع تصرف في الملك والملك يتجزأ، أما العتق [فـ] تصرف في الرق، والرق لا يتجزأ.

وأما قوله: ثبوت العتق في الكل يكون عتقًا من غير إعتاقه، وذلك ضرر- قلنا: نعم، ولكنه ضرر حصل ضمنًا وضرورة، لما ذكرنا من الدليل، وإنه ينجبر هذا الضرر بالضمان أو الاستسعاء رعاية للجوانب.

وأما الحديث -[فـ] معارض بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقيصًا من مملوك فعليه خلاصه في ماله. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه" متفق على صحته ولو لم يعتق. الكل لما أوجب الضمان أو السعاية، لمكان النافي.

٦٧ - مكررًا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويًا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافًا له.

والوجه فيه- أنه أتى بتحرير الرقبة، فوجب أن يخرج عن العهدة.

وإنما قلنا ذلك- لأنه أتى بإعتاق الرقبة، لأن الإجماع منعقد على ثبوت العتق في المحل، ولا يثبت العتق في المحل إلا بإعتاقه لمكان النافي.

وإذا ثبت أنه أتى بتحرير الرقبة، وجب أن يخرج عن العهدة، لن المعنى من بقائه في العهدة استحقاقه للعقاب المتعلق بترك الإتيان بالتحرير، ويستحيل ذلك ولا ترك.

<<  <   >  >>