للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لا نسلم بأن الإعتاق وجد منه.

قولكم: بأن العتق ثابت في المحل، ولا يثبت العتق في المحل بدون إعتاقه/ لما فيه من ضرر زوال الملك- قلنا: لا نسلم بأن ملك الابن ثابت على الأب، وهذا لأن الملك عبارة عن القدرة على التصرفات، والابن لا يملك على رقبة الأب من التصرفات شيئًا، فلا يكون الملك ثابتًا.

ولئن سلمنا أنه وجد منه الإعتاق، ولكن لم قلتم بأن الأب رقبة- وهذا لأن الرقبة عبارة عن المملوك- هكذا ذكره الخليل، والأب ليس بمملوك لما ذكرنا.

ولئن سلمنا أنه مملوك، ولكن متى يخرج عن العهدة: إذا كان منتفعًا به أم إذا لم يكن؟ م ع. وهذا لأنا أجمعنا على أنه لو أعتق العمياء والشلاء، لا يخرج عن العهدة، لفوات بعض الانتفاعات، فههنا أولى، لفوات الكل.

ولئن سلمنا أنه منتفع به، ولكن متى يخرج عن العهدة: إذا كان الإعتاق يعوض أم إذا لم يكن؟ ع م. ولا يمكن دعوى الأول، لأنه لو أعتق على مال ناويًا عن الكفارة لا يصح، والإعتاق ههنا بعوض، وهو الثواب الحاصل بمجازاة نعم الأب، لقوله عليه السلام: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه".

الجواب:

أما قوله: بأن ملك الابن ثابت على الأب- قلنا: لأن العتق ثابت ولا عتق

<<  <   >  >>