للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أن هذا كل حكم الطلاق، ولكن لم قلتم بأنه لا قيد على الرجل؟ : - وبيانه: وهو أنه مقيد بسبب الإنفاق عليها، محجور عن التزوج بأختها وأربع سواها وعن التزوج بمحارمها وعن نكاح الأمة عليها.

الجواب:

قوله: طريق المجاز موجود بين اللفظين- قلنا: لا نسلم بأن ما ذكره من الوجهين طريق المجاز.

ولئن سلمنا أنه وجد طريق المجاز- ولكن إنما يحمل اللفظ على المجاز إذا تعذر حمله على الحقيقة. وههنا امكن حمله على الحقيقة، لأن قوله "أنا منك طالق" إخبار عن كونه منطلقًا عن قيدها، وهو صادق فيه، لأنه لا قيد عليه منها، فلا حاجة إلى المجاز.

قوله: هذا كل حكم الطلاق أم بعضه؟ قلنا: الجواب عنه ما مر في مسألة إضافة الطلاق.

قوله: لم قلتم بأن قيد النكاح والحجر غير ثابت في الرجل؟ قلنا: لأن الدليل ينفي القيد على الحر، إلا أنا توافقنا على ثبوت القيد في جانب المرأة، ففيما عداها نتمسك بقضية الدليل.

قوله بأنه مقيد بما ذكر من الأحكام- قلنا: المعنى من القيد أن يكون عاجزًا عن الانطلاق، والرجل غير عجز عن الانطلاق، لأنه قادر على إزالة هذه القيود، لأن الطلاق في يده، ولا كذلك المرأة/، لعجزها عن تطليق نفسها شرعًا.

والله أعلم.

<<  <   >  >>