للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم [أن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: لا نسلم.

وهذا لأنه لو كان كذلك، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم، لأنه لا صلاة إلا بالطهارة.

والدليل على أن التيمم طهارة مطلقًا، / الكتاب، والسنة، والمعقول، والحكم.

أما الكتاب- قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية.

وأما السنة- قوله عليه السلام: "التراب طهور المسلم".

وأما المعقول- أن التيمم خَلَف الماء، وللخَلَف حكم الأصل.

وأما الأحكام- أجمعنا على أنه يباح له قراءة القرآن، ومس المص-حف، ودخول المسجد.

وصار كما إذا اغتسلت بسؤر الحمار، أو اغتسلت وبقي لُمْعَة لم يصبها الماء، فإنه تنقطع الرجعة. وكالكتابية إذا انقطع دمها ولم تجد الماء.

<<  <   >  >>