ثم قوله: لم قلتم بأن المستوفي بالوطء منفعة - قلنا لأنها منفعة حقيقة.
قوله: الشرع ألحقها بالأعيان، لما ذكر من الأحكام - قلنا: أجري عليها بعض أحكام الأعيان، فلا يمنع كونه منفعة.
قوله: إنما ينعقد مفضيا للحكم إذا قصد المتصرف إيقاعه سببا، وإنه سماه زنا - قلنا: نعم، ولكن غرضه ليس عين الزنا، بل غرضه قضاء الشهوهّ، إلا أنه سمي زنا عرفا.
قوله: بأن هذا يؤدي إلى فتح باب الزنا وسد باب الحد - قلنا: هذا باطل بلفظ الإمهار والتمتع، فإن كل أحد لا يعجز عن قوله:"أمهرتك بعشرة" وإنه لا يوجب الحد. وأما إذا قال:"استأجرتك": ولم يقل "لأزني بك" فهذه الإجارة تنصرف إلى منافع سائر الأعضاء، لا إلى البضع.
وأما إذا زنى بها ثم دفع إليا درهما -اختلفت المشايخ فيه. ولئن سلمه- فلأن الوطء عري عن الشبهة حال وجوده - بخلاف السرقة، لأن المسروق قائم، والوطء تلاشى وانعدم.