ولئن سلمنا أنه تصرف بيع، ولكن لم قلتم بأنه لا يعري عن إفادة الملك؟
قوله: بأن البيع في الشرع اسم لنوع تصرف جعل علماً على ثبوت الملك - قلنا: كل البيوع أم بعضها؟ ع م. وهذا لأن سبب الملك هو البيع الصحيح دون الفاسد.
والدليل على أن هذا البيع لا يفيد الملك، لأنه يفيد التملك عندكم في القيمة لا في المسمى، والبيع ورد على المسمى، ولأنا أجمعنا على أنه يستحق نقضه، ولو كان داراً لا يثبت فيها حق الشفعة، ولو باع بالميتة والدم لا يفيد الملك، ولو باع الخمر بالثوب كان باطلاً، وصار كالنكاح الفاسد، فإنه لا يفيد ملك النكاح - كذا هذا، ولأنا أجمعنا على أن البيع لو كان جارية لا يحل له وطؤها - وكل ذلك دليل انتفاء الملك.
الجواب:
أما قوله بأن البيع تمليك، والتمليك بدون الملك لا يتصور - قلنا في الحال أم في الجملة؟ م ع. وعندنا يفيد الملك في الجملة، وهو ما بعد القبض.
قوله: بأن هذا نهي أم نسخ؟ - قلنا: نهي بصيغته حقيقة.
قوله: النهي عن الفعل الشرعي نسخ؟ قلنا: بلى، هو نهي لغيره لا لعينه، على ما عرف.
قوله: نهي عن عين البيع أو عن غيره - قلنا: سواء كان عن عينه أو عن غيره لا يمنع التصور.
قوله: كل البيوع سبب للملك أم بعضها - قلنا: كلها - لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}.