للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا: غنه لم يوجد العفو- لأن لم ينص على العفو عن القتل، بل عفا عن القطع أو عن الشجة، والقتل غير والشجة غير، والعفو عن فعل معين لا يكون عفوا عن غيره. وإذا انعدم العفو عن القتل يجب الدية.

فإن قيل: قولكم بأنه قتل - قلنا: الشجة والقطع قتل ابتداء أم بطريق السراية؟ الأول- ممنوع، ولا يمكن دعواه، لأن الشجة لا تكون قتلا. والثاني- مسلم، ولكن السراية مخالفة للبداية، لأن البداية وقعت هدرا لمكان العفو، فلا يضاف إليها- على ما مر.

ولئن سلمنا أن هذا الفعل قتل، ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد العفو عنه؟

قوله: بأن العفو وجد عن القطع أو الشجة- قلنا: بلى، ولكن هذه الشجة بعينها هي القتل، لأنها سارية، والقتل ليس إلا الجرح الساري، فكان العفو عنه عفوا عن القتل، فصار كما إذا قال " عفوتك عن الجناية" ثم سرى ومات، لا يجب الضمان- كذا هذا.

ولئن سلمنا انه ليس بعفو عن القتل، ولكنه عفو عن سبب القتل، وهو القطع، فيكون عفوا عن سببه، فيكون عفوا عن حكمه، وهو الدية.

الجواب:

قوله: القطع قتل ابتداء أم بواسطة إضافة السري إليه؟ قلنا: القطع من حيث إنه أفضى إلى فوات الحياة، وبيان الكلام ما مر في مسألة سراية القود. وتمامه في مسألة شراء الأب ناويا عن الكفارة.

<<  <   >  >>