للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالق"، فوضعت يقع عليها الطلاق وتجب العدة، وإن حصل فراغ الرحم بالكلية.

ولئن سلمنا أن العدة وجبت لهذا المعنى، ولكن له فقط أم له ولغيره؟ م ع. ولكن لم قلتم بان ذلك الغرض الآخر يحصل بالواحدة؟ .

والدليل على أن العدة ما وجبت لما ذكرتم فقط، أنه لا يكتفي بالحيضة الواحدة- ولو كان ما ذكرتم كل الغرض، لاكتفتي به كما في الاستبراء.

ثم نقول: ما ذكرتموه قياس، والعدد من جملة المقدرات المنصوصات، فلا تعرف بالقياس.

الجواب:

قوله: لم قلتم إن العدة وجبت لهذا المعنى- قلنا: لأنه مناسب.

وأما الصبية والايسة- قلنا: الصبية التي تحمل الوطء/ تحتمل العُلُوق. وكذلك الآية: احتمال العُلوق فيها ثابت، لوجود دليل هـ الشغل والعلوق، وهو الوطء: إقامة للسبب مقام المسبب.

وأما إذا قال لها: إن وضعت جميع ما في بطنك فأنت طالق- قلنا: إنما يقع الطلاق إذا علمت أنها وضعت جميع ما في بطنها قطعًا، وذلك بمضي ستة أشهر من مدة الولادة.

<<  <   >  >>