طالق"، فوضعت يقع عليها الطلاق وتجب العدة، وإن حصل فراغ الرحم بالكلية.
ولئن سلمنا أن العدة وجبت لهذا المعنى، ولكن له فقط أم له ولغيره؟ م ع. ولكن لم قلتم بان ذلك الغرض الآخر يحصل بالواحدة؟ .
والدليل على أن العدة ما وجبت لما ذكرتم فقط، أنه لا يكتفي بالحيضة الواحدة- ولو كان ما ذكرتم كل الغرض، لاكتفتي به كما في الاستبراء.
ثم نقول: ما ذكرتموه قياس، والعدد من جملة المقدرات المنصوصات، فلا تعرف بالقياس.
الجواب:
قوله: لم قلتم إن العدة وجبت لهذا المعنى- قلنا: لأنه مناسب.
وأما الصبية والايسة- قلنا: الصبية التي تحمل الوطء/ تحتمل العُلُوق. وكذلك الآية: احتمال العُلوق فيها ثابت، لوجود دليل هـ الشغل والعلوق، وهو الوطء: إقامة للسبب مقام المسبب.
وأما إذا قال لها: إن وضعت جميع ما في بطنك فأنت طالق- قلنا: إنما يقع الطلاق إذا علمت أنها وضعت جميع ما في بطنها قطعًا، وذلك بمضي ستة أشهر من مدة الولادة.