للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه فيه - أن سبب استحقاق الغنائم وجد، وهو فارس، فيستحق سهم الفرسان، قياسا على ما إذا قاتل فارسا.

وإنما قلنا ذلك - لأن سبب الاستحقاق مجاوزة الدرب، لأن السبب في الحقيقة هو القتال والاستيلاء، إلا أن الإمام لا يمكنه الوقوف على حقيقة القتال في تلك الحالة، فلا يمكن تعليق الحكم بالحقيقة، فتعلق بالسبب، ومجاوزة الدرب سبب ظاهر دال على القتال، لأن الكلام فيما إذا جاوز متهيئا للقتال.

فإن قيل بأن الإمام لا يمكنه الوقوف على حقيقة القتال - قلنا: لا نسلم، بل يقف عليه بإخبار الغير.

دل عليه - أنه لو جاوز الدرب راجلا، ثم اشترى فرسا، وقاتل فارسا يستحق سهم الفرسان بالإجماع، فلو تعلق الحكم بالسبب وهو مجاوزة الدرب، لا ستحق سهم الرجالة.

ولئن سلمنا أنه تعذر تعليق الحكم بالحقيقة، فلم قلتم بأن مجاوزة الدرب سبب ظاهر، بل محتمل، لأنه يجاوز الدرب للحرب ويجاوز [هـ] للتجارة، وإن كان مستصحبا للأسلحة لخوف اللصوص.

ولئن سلمنا أن سبب ظاهر، ولكن إنما يقام مقامه إذا كان متصورا، ولا يتصور، لأن وجود القتال بدون/ شهود الوقعة والتقاء الصفين محال، فلا تقام المجاورة مقامه.

ولئن سلمنا أن أمكن تعليق الحكم به، ولكن إنما تعلق به إذا لم يكن ههنا سبب آخر، وقد وجد سبب آخر أقرب، وهو شهود الوقعة فكان أولى، وصار كما إذا جاوز

<<  <   >  >>