قولكم: قلتم بأن الإمام لا يمكنه الوقوف- قلنا: لأنه لو وقف عليه إما أن يقف بنفسه أو بنائبه. ولا وجه للأول - لأنه مشغول بأمر المبارزة والمحاربة. ولا وجه للثاني - لأن المخبر قد يتهم في إخباره.
وأما المسألة- قلنا: في ظاهر الرواية، يستحق سهم الرجالة.
ولئن سلمنا ذلك فلأنه إنما يستحق سهم الفرسان إذا علم حقيقة أنه قاتل فارسا.
قوله: لم قلتم بأن مجاوزة الدرب سبب ظاهر - قلنا: لأن الكلام فيما إذا وجد [ت] القرائن الدالة على القصد، فيوجد القتال ظاهرا وغالبا.
قوله: إنما يقام مقامه إذا كان متصورا ولا يوجد القتال بدون شهود الوقعة - قلنا: نعم: وشرط إقامة السبب مقام الحكم عدم ثبوته حقيقة - على ما عرف.
قوله: بأن ههنا سبب آخر أقرب من المجاوزة، وهو شهود الوقعة - قلنا: عنه جوابان.
أحدهما - انه لا يمكن أيضا تعليق الحكم به، لان حال التقاء الصفين والاشتغال بالحرب.
والثاني - أنه لا تنافى بينهما، فتعلق الحكم بهما جميعا، لأن كل واحد منهما دليل.
وأما المسألة - فممنوعة. ولئن سلمنا، فلأنه لما باع الفس، علم أنه جاوز الدرب تاجرا هـ.