ثابتاً، بل على تقدير بعض الحجج يثبت الحق في الحال، ولا يتبين أنه كان ثابتاً- بيانه: أن من الحجج النكول، والنكول بذل في الحال، فيثبت الحق به في الحال، فلا يتبين أن الصلح كان إسقاطا أو تمليكا، فكانت الدعوى مفيدة من هذا الوجه.
ولئن سلمنا أنه يتبين أنه كان إسقاطا أو تمليكا، لكن إسقاط مطلقا أو مشروطا بشرط أن لا يقدر على الوصول إلى كل حقه بالحجج؟ ع م- لكن إذا انقضت الحجج يتبين أنه انعدم الشرط فانعدم الرضا، والصلح لا يصح بدون الرضا، فيعود إلى أصل حقه، وصار كما إذا صالح على الإقرار ثم استحق بدل الصلح، فإنه يرجع إلى أصل حقه. وكذا الوصي إذا صالح على الإنكار ثم وجد البينة: له أن يقيم البينة، صار كالمالك: إذا أخذ الضمان عن الغاضب بقول الغاصب، ثم ظهر أن الأمر بخلاف ما قاله، كان للمالك أن يسترد العين.
والدليل على صحة ما ذكرنا: المصالح بعد الحلف على الإنكار، والمودع على المالك: إذا اختلفا في الاستهلاك والهلاك، فاصطلحا على مال، فإنه لا يجوز مع ما ذكرتم. وكذا [في] الصلح عن دعوى القصاص بعد الإنكار، لا يجوز.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن الدعوى بعد الصلح تعرى عن هذه الفائدة؟ قلنا: لما ذكرنا أن على تقدير انضمام الحجج إليه، تبين أن الصلح كان إسقاطا أو تمليكا.
قوله: على تقدير بعض الحجج، وهو النكول، يثبت الحق في الحال- قلنا: ليس كذلك، فإن هذه الحجج ليست بمثبتة للحق، بل هي مظهرة ومثبتة/ أن الحق كان ثابتا.
قوله: النكول بذل- قلنا: لا نعنى بالتمليك البذل والهبة ابتداء، بل نعنى به ترك المنازعة، ليستحق المدعى بالسبب السابق، وهو الدعوى.