للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما نقض التبرع- قلنا: الإقرار للوارث أمر وراء التبرع، فلا يشكل.

وأما قوله- بأن المرض حال استغناء المورث- قلنا: لا نسلم: بل حال زيادة الحاجة، لأنه يحتاج إلى تنفيذ الوصايا وقضاء الديون وتدارك الفوات والأدوية للعلاج وغيرها.

ولئن سلمنا أن مرض الموت يوجب ثبوت ملك الورثة في حاله، لكن بشرط عدم الدين. وهنا الدين ثابت بإقراره، والدين مقدم على الميراث.

ولئن سلمنا أن ماله صار للورثة، ولكن إقراره إضرار حصل ضمنا في حقهم، فلا يبالى به.

ولئن سلمنا أنه إبطال حقهم، لكن أثره في التحريم لا في منع ترتيب الحكم عليه.

والدليل على صحة ما ذكرنا الأحكام التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.

الجواب:

قوله بأن ملك المورث قائم من كل وجه- قلنا: [هذا] في حق حكم يرجع إلى المريض والأجانب- أما في حق حكم يرجع إلى الورثة فلا.

وما ذكر من الأحكام راجع إلى المريض والأجانب، لا إلى الورثة.

قوله: الإقرار للوارث أمر وراء التبرع- قلنا: ولاية نقض التبرع دليل ثبوت الملك للورثة فيما بينهم، على ما مر.

وأما ما ذكر من حاجات المريض- قلنا: المانع من ثبوت ملك الورثة فيما بينهم حاجة مخصوصة، وهى حاجة بقاء المورث لا غيرها من الحاجات.

قوله: الدين ثبت بإقراره، والدين مقدم على الميراث- قلنا: الجواب عنه ما مر في المسألة المتقدمة.

وأما السؤال الثالث والرابع والأحكام- فأجوبتها مرت في المسألة المتقدمة.

<<  <   >  >>