للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا ذلك، لأنه قابل للتنصيف. ولأن أثره إشاعة الفاحشة، وذلك حق الشرع. ولهذا لا يباح برضا العبد، فكان قضيته أن لا يكون العبد بسبيل من استيفائه، إلا أن الشرع جعله نائبا عن نفسه في ذلك، ففيما عداه نتمسك بالدليل.

فإن قيل: قولكم بأن أثره إشاعة الفاحشة - قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأن قول القاذف "زنيتَ" إن كان يقتضي ظهور الفاحشة، فإنكار المقذوف يقتضي عدمه، فتعارضا، فلا يظهر الفاحشة.

ولئن سلمنا أنه إشاعة الفاحشة وإنه حق الشرع من هذا الوجه، ولكنه هتك حرمة عرض العبد، فيكون حق العبد من هذا الوجه، وحقه في العرض أقوى، لأنه تبع النفس، وحقه في النفس أقوى، لأن قتله يشرع لخيره القصاص والدية، وحق الشرع في القتل بالكفارة.

والدليل على أن الغالب في القذف حق العبد الأحكام:

منها - أنه يشترط فيه دعوى العبد. فلو كان الغالب حق الشرع لما شرط، كحد الزنا.

ومنها - أنه لا يسقط بتقادم العهد.

ومنها - أنه لا يصح في الرجوع بعد الإقرار.

ومنها - أنه يعمل فيه تصديق العبد.

ومنها - لو قذف ميتا يثبت حق إقامة الحد للورثة.

ولئن سلمنا أن حق العبد مغلوب، ولكن لم قلتم بأن ذلك القدر الذي ثبت للمورث، وإن قل، لا يثبت للوارث؟ .

<<  <   >  >>