للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو نفقة القريب. والثاني- مسلم، ولكن لم قلتم بأن هذا من جملة ذلك؟ .

ولئن سلمنا أن النصوص تقتضي إيجاب الصلة بجميع الوجوه، ولكن النصوص تتناول كل الأرحام أم بعضها؟ الأول- ممنوع، ولا يمكن دعواه، لن القرابة البعيدة خارجة عن قضية النصوص. والثاني- مسلم.

ولكن لم قلتم بأن هذه من ذلك البعض، وهو القرابة القريبة كالولاد.

والدليل على أن هذه القرابة ملحقة بالقرابة البعيدة أن الشرع ألحقها بها في حق حرمان القصاص والحبس بالدين وجواز الاستخدام بطريق الإجارة وجريان النفقة عند اختلاف الدين والشهادة له وعليه وأداء الزكاة والكتابة.

ولئن سلمنا أن هذه النصوص تتناول جميع الأحكام- لكن تأثير هذا في إيجاب الإعتاق عليه أو في وجود العتق من غير اختياره؟ م ع. بيانه- أن النصوص تقتضي إيجاب الصلة، وإيجاب الصلة تقتضي إيجاب الاعتاق- ونحن نقول به.

أما أن يثبت العتق من غير اختياره، فلا يكون/ هذا صلة منه.

ثم نقول: التعليل يخالف مذهبكم، لأن هذا إشارة إلى أن العتق يثبت بالقرابة، وعندكم يثبت بفعل فاعل، ولهذا لو اشترى أخاه ناويًا عن كفارة يمينه جاز.

الجواب:

قوله: النصوص تقتضي إيجاب صلة الرحم بجميع وجوه البر والإحسان أم ببعضها؟ قلنا: الصلة بطريق العتق مراد بقضية هذه النصوص، بدليل أنه مراد في قرابة الولاد، فطلاق النصوص.

قوله: النص تناول كل الأرحام أم بعضها؟ قلنا: كلها، لأنه ذكر بالألف

<<  <   >  >>