للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لو وجد هذا الفعل ابتداء، كان موجبا للقصاص- قلنا: الشرع ألحق غير القتل بالقتل في موضع الظلم، سدا لباب العدوان، فلا يدل على الإلحاق ههنا.

ولئن سلمنا أن قتل، ولكن لم قلتم بأنه قتل معصوما، وبطلانه ظاهر؟ لأن العصمة حرمة التعرض، ولم تثبت هنا، لأن القطع مطلق فيه، وعين هذا القطع قتل، والسراية ليست في وسعه، فلا يكون معصوما.

ولئن سلمنا بأنه قتل معصوما، لم يجب الضمان.

وأما القياس على القتل الخطأ- قلنا: وجوب الضمان ثمة ثبت على خلاف القياس، لانتفاء المماثلة، فلا يتعدى إلى موضع النزاع.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن هذا الفعل يلازمه فوات الحياة؟ قلنا: لأن الكلام في قطع لم يتصل به البرء وأفضي إلى خروج كل الدم وفوات الحياة.

قوله: محتمل - قلنا: ذلك احتمال موهوم، لا أمارة عليه - دل عليه: أن هذا الاحتمال قائم في قتل النفس، ومع هذا لم يعتبر، والقطع وإن كان مشروعا في باب السرقة، ولكن هذا لا ينفي كون الموت ملازما للقطع في البنية التي لا تحتمل ألمه.

قوله: قتل بطريق السراية لا بطريق/ البداية- قلنا: هذا الفعل قتل من الابتداء، لأن القتل فعل يؤثر في فوات الحياة عادة، والفعل إنما يعرف بأثره، فما لم يوجد تمام الأثر لا يعرف كونه قتلا أو كسرا، وزمان الأثر قد يمتد.

قوله: هذه مخالفة للبداية- قلنا: إذا كان قتلا من الابتداء كانت العاقبة موافقة للبداية. بخلاف سقى الأرض، وإيقاد النار في داره، لأن ابتداءه مصادف لملكه.

وأما الإمام والمأمور والفصاد والبزاغ- قلنا: فعل هؤلاء وقع قتلا من الابتداء

<<  <   >  >>