للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم بأنه قتل آدميا - قلنا: لا نسلم بأنه قتل.

قوله: بأن القتل اسم لفعل يلازمه قوات الحياة عادة - قلنا: لا نسلم أن فوات الحياة ملازم لهذا الفعل عادة. وهذا لأنه محتمل: يحتمل أن فوات الحياة حصل لداء في باطنه، أو لشيء آخر نفق عند القطع، فلا يلازمه فوات الحياة عادة، بخلاف جز الرقبة، فإنه يلازمه فوات النفس والحياة عادة. ولهذا شرع قطع اليد حدا في باب السرقة، ولو كان فوات الحياة ملازما له عادة أو غالبا، لما شرع حدا.

ولئن سلمنا انه قتل، ولكنه قتل بطريق السراية لا بطريق البداية، وإنما يجعل قتلا موجبا للضمان إذا كانت السراية مضافة إلى البداية، وإنما تكون مضافة إذا كانت موافقة للبداية. وأما إذا كانت مخالفة فلا- /ألا ترى أن من حفر بئرا على قارعة الطريق، فوقع فيها إنسان ومات، يضاف إليه، حتى يضمن. ولو حفر في دار نفسه فتعدى إلى أرض جاره أو أوقد نارا في داره فتعدى إلى دار جاره لا يضمن، لأنه مخالفة للبداية كذا هذا، لأن ابتداءه مباح، لأنه حقه فلا يضمن- دل عليه أن الإمام إذا قطع يد السارق، أو المأمور إذا قطع [يدا لأحد] فسرى ومات لا يضمنان. وكذا الفصاد والبزاغ والحجام، لما قلنا - كذا هذا.

<<  <   >  >>