للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بأن المنع يحصل بالخوف عن زوال نعمة بغلب وجودها- قلنا: لا نسلم أن غلبة الوجود شرط، وهذا لأن المنع كما يحصل بنزول المكروه غالبًا وظاهرًا، يحصل بنزول المكروه على سبيل الاحتمال، لأن الإنسان كما يمتنع عن الضرر الغالب، يمتنع عن الضرر المحتمل- دلت عليه أنه لو أبانها ثم تزوجها ودخلت الدار يقع.

ولئن سلمنا أن غرضه الامتناع عن مطلق الضرر، ولكن في الحال فقط أم في الحال وثاني الحال؟ ع م. وهذا لأن الامتناع في الحال كما يصلح غرضًا، فكذلك الامتناع في الحال وثاني الحال يصلح غرضًا/.

ولئن سلمنا أن الغرض هو المنع مطلقًا، ولكن لم قلتم بأن الطلاق الذي يبطل حلًا سيحدث، لا يصلح مانعًا؟ .

والدليل على أنه يصلح مانعًا أنه لو قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت على [كـ] ظهر أمي" فطلقها ثلاثًا ثم تزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول ودخلت الدار، يلزمه الظهار.

ولئن سلمنا أنه لم يلتزم طلاقًا يبطل حلًا سيحدث، ولكن لم قلتم بأن هذا الحل غير ذلك الحل، بل هو عينة- لأنا أجمعنا على أنها لو ارتدت ثم عادت إليه بعد الإسلام تبقى اليمين وينزل الجزاء وإن بطل حل المحلية بالردة؟ .

الجواب:

قوله: بأنه مطلق لإطلاق اللفظ- قلنا: بلى، ولكن مطلق الكلام يجوز تقييده بدلالة الغرض. كما إذا اشترى عبدًا مطلقًا، ينصرف إلى المسلم.

قوله: لم قلتم بأنه يمين؟ - قلنا: لأن تعليق الطلاق يسمى يمينًا عرفًا وشرعًا.

<<  <   >  >>