لهم أن يرفعوا الأمر [إلى] القاضي ويطالبوه بالنقض. وإذا فعلوا ذلك، يجب على القاضي نقض تبرعه. وإذا امتنعوا عنه، لا يجب. فثبت بهذا أن نقض التبرع لحقهم، لأنه يثبت بطلبهم ويسقط بتركهم.
قوله: ولاية نقض القاضي إنما كان دفعاً للضرر عن المريض - قلنا: ليس كذلك، لأن المريض التزم الضرر ورضي، وهو من أهل الالتزام، فلا يجوز نقض تصرقه، بخلاف الصبي والسفيه، فإنه لم يوجد فيهما أهلية الالتزام.
قوله: حق غرماء الصحة تعلق بملكه ـ[هل] بشرط عدم تعلق حق الغرماء [أم] لا بهذا الشرط - قلنا: هذا من باب المعارضة.
قوله: نعلق به حق غريم المرض - قلنا: لا نسلم.
وأما إخباره - قلنا: هو وإن كان صادقاً في إخباره لكن هذا الكلام إقرارً/ فيما بينه وبين المقر له، وإنه دعوى في حق غرماء الصحة، والمدعي لا يقبل إلا ببينة، ولم توجد هنا، حتى لو [و] جد يظهر حقه.
قوله: إبطال حقهم حصل قصداً أم ضمناً؟ - قلنا: سواء حصل قصداً أو ضمناً، لا يجوز إبطال حق الإنسان، خصوصاً إذا أمكن تنفيذ تصرفه بدون إبطال حقهم، بأن يثبت في ذمته، فلا ضرورة إلى إبطال حقهم ضمناً.
قوله: أثر هذا في التحريم أم في منع ترتب الحكم عليه؟ - قلنا: في الحجر ومنع ترتب الحكم - على ما مر في طلاق الفار.
وأما الأحكام:
أما الإقراران في المرض إنما نفذا، لأن زمان المرض جعل كحالة واحدة، في كونها جامعة للأقارير، كمجلس التلاوة.