للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: هذا/ التعليل لانعدام الملك في لبن الآدمي مخالف للإجماع، لأن الإجماع منعقد على ثبوت ماهية الملك للمرأة في اللبن، وهي القدرة على التصرفات.

ولئن صح التعليل، ولكن لا نسلم بأن الملك حيث يثبت إنما يثبت للصيانة عن التعطيل. وإنما يكون كذلك [حيث] إن الملك لو لم يثبت يتعطل المحل، ولم يتعطل بدليل الحطب والحشيش.

ولئن سلمنا أن الدليل ينفي ثبوت الملك في سائر المحال، ولكن اتفقنا على ثبوته في بعض المحال لمكان الحاجة، فلم قلتم بأنه لم توجد الحاجة هنا؟

قوله: بأن الملك يثبت لاستيفاء المصلحة، والاستئجار يغني عن ذلك - قلنا: الاستئجار يغني عن المحلوب أو عن غير المحلوب؟ إن قلتم عن المحلوب فلا، لأن الإجارة لإتلاف العين لا تجوز. وإن قلتم عن الذي في الضرع، فبيع ما في الضرع لا يجوز بالإجماع.

قوله: استيفاء المصلحة من المحلوب غير معتاد - قلنا: فلا يكون في إثبات الملك حجر بعض المكلفين عن استيفاء المصلحة. وإن كان معتاداً كان غرضه لتناول كل أحد، فمست الحاجة إلى الملك.

الجواب:

قوله: الإجماع منعقد على ثبوت ماهية الملك للمرأة في اللبن - قلنا: لا نسلم.

وأما تصرفها في اللبن - قلنا: ذاك تصرف في الثدي. وأما لبنها فمباح - إلا أن الغير محجور عن التصرف في الثدي، وهو غير محجورة عن الثدي وعن اللبن جميعاً لاختصاصهما بهما.

قوله: لم قلتم بأن الملك حيث ثبت إنما ثبت للصيانة عن التعطيل - قلنا: لأن المعنى عن التعطيل تعطيل المصالح، وإنه كذلك، لأنه إذا كان مباحاً فاحتياج الكل

<<  <   >  >>